العلامة المجلسي
276
بحار الأنوار
أوقات مختلفة ، ولم لم تفرض في وقت واحد ؟ فقال : فرض الله صلاة الغداة لأول ساعة من النهار ، وهي سعد ، وفرض الظهر لست ساعات من النهار وهي سعد ، وفرض العصر لسبع ساعات من النهار وهي سعد ، وفرض المغرب لأول ساعة من الليل وهي سعد ، وفرض العشاء الآخرة لثلاث ساعات من الليل وهي سعد ، فهذه إحدى العلل لمواقيت الصلاة ، ولا يجوز أن تؤخر الصلاة من هذه الأوقات السعد فتصير في أوقات النحوس .